147

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

كتاب البيع
وهو: مبادلة المال بالمال لغرض التملك. وله صورتان:
إِحداهما الإِيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحوهما، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو ما في معناهما، فإِن تقدم القبول الإِيجاب جاز في إِحدى الروايتين، وإِن تراخى القبول عن الإِيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإِلا فلا.
والثانية المعاطاة مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه. وقال القاضي: لا يصح هذا إِلا في الشيء اليسير.
فصل
ولا يصح إِلا بشروط سبعة:
أحدها: التراضي به، وهو أن يأتيا به اختيارًا، فإِن كان أحدهما مكرهًا لم يصح إِلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.
فصل
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إِلا الصبي المميز والسفيه فإِنه يصح تصرفهما بإِذن وليهما في إِحدى الروايتين (١)، ولا يصح بغير إِذنه إِلا في الشيء اليسير.

(١) قوله في إِحدى الروايتين سقط من "ط".

1 / 151