191

Мунтака Хадис

منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد

Издатель

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

٢٠٠٤

١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُونَ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْئًا»

1 / 191