6

Мунтака

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Редактор

محمد زكي عبد الدايم

Издатель

مكتبة الرشد-السعودية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Место издания

الرياض

٣ - حَدثنَا الْحسن بن يحيى الْجِرْجَانِيّ، أنبا عبد الرَّزَّاق، أنبا معمر، عَن أبي نجيح وَقَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير وَأَيوب وَحرَام بن عُثْمَان، عَن ابْن جَابر، عَن جَابر ابْن عبد الله، كلهم ذكره عَن النَّبِي ﷺ َ -، قَالُوا: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ".

1 / 35