213

Мунтака

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Редактор

محمد زكي عبد الدايم

Издатель

مكتبة الرشد-السعودية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Место издания

الرياض

٣٩ - (٩٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم بن وارة، ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنِي عبيد الله بن الْوَازِع، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث من فعلهن ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا، كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ: من سعى فِي فكاك رَقَبَة ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن تزوج ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن

3 / 242