Избранное в толковании Корана
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
Жанры
4- وأعطوا النساء مهورهن عطية خالصة، وليس لكم حق فى شئ من هذه المهور، فإن طابت نفوسهن بالنزول عن شئ من المهر فخذوه وانتفعوا به طيبا محمود العاقبة.
5- ولا تعطوا ضعاف العقول ممن لا يحسنون التصرف فى المال أموالهم التى هى أموالكم، فإن مال اليتيم وضعيف العقل مالكم، يعنيكم أمره وإصلاحه حتى لا يضيع المال، فقد جعله الله قوام الحياة، وأعطوهم من ثمراتها النصيب الذى يحتاجون إليه فى الطعام، واكسوهم وعاملوهم بالحسنى، وقولوا لهم: قولا يرضيهم ولا يؤذيهم ولا يذلهم.
6- واختبروا عقول اليتامى وتبينوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، حتى إذا أصبحوا صالحين للزواج وتبينتم رشدهم وسدادهم فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها مسرفين مستعجلين الانتفاع بها قبل أن يبلغوا وترد إليهم. ومن كان من الأوصياء عليهم غنيا فليتعفف عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليكتف بقدر ما يكفيه عرفا، فإذا سلمتموهم أموالهم فأشهدوا عليهم، والله من ورائكم هو المحاسب والمراقب، وكفى به حسيبا ومراقبا.
7- للرجال نصيب من الأموال التى يتركها الوالدان والأقربون - ميراثا - وللنساء أيضا نصيب مما ترك هؤلاء دون منع أو بخس، وهذه الأنصبة الثابتة مفروضة ومقدرة سواء قلت الأموال أو كثرت.
[4.8-11]
8- وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب الذين لا يرثون من اليتامى والمساكين فأكرموهم بإعطائهم شيئا من هذه التركة تطييبا لنفوسهم، ونزعا للحسد من قلوبهم، ويحسن أن يشفع هذا العطاء بلين القول وحسن الاعتذار.
9- وعلى الناس ألا يظلموا اليتامى، وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن ينالهم من الظلم ما يفعلونه مع اليتامى، وليتقوا الله فيهم، وليقولوا قولا مسددا نحو الحق، غير ظالم لأحد.
10- إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أموالهم فى غير حق، إنما يأكلون ما يؤدى بهم إلى النار، فسيعذبون يوم القيامة بنار شديدة الإيلام.
11- يأمركم الله فى شأن توريث أولادكم وأبويكم - إذا متم - بما يحقق العدل والإصلاح وذلك بأن يكون للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا. فإن كان جميع الأولاد إناثا يزيد عددهن على اثنتين فلهن الثلثان من التركة. ويفهم من مضمون الآية أن الاثنتين نصيبهما كنصيب الأكثر من اثنتين. وإن ترك بنتا واحدة فلها نصف ما ترك. وإن ترك أبا وأما فلكل منهما السدس إن كان له ولد معهما - ولد ذكر أو أنثى - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث والباقى للأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقى للأب ولا شئ للأخوة. تعطى هذه الأنصبة لمستحقيها بعد أداء ما يكون عليه من دين، وتنفيذ ما وصى به فى حدود ما أجازه الشارع. هذا حكم الله فإنه عدل وحكمة، وأنتم لا تدرون الأقرب لكم نفعا من الآباء والأبناء، والخير فيما أمر الله، فهو العليم بمصالحكم، الحكيم فيما فرض لكم.
[4.12-13]
Неизвестная страница