72

Избранные законы Ибн Аби Заманина

منتخب الأحكام

Исследователь

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Издатель

المكتبة المكية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

مؤسسة الريان

الطالب أنه ما قبض، فإن حلف، دفع إليه المال وعجل له به، فإذا كبر الصغار حلفوا، فإن حلفوا استرجعوا المال. باب في شهادة النساء وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الاستهلال، أتجوز فيه شهادة النساء؟ قال: قال مالك: / شهادة امرأتين في الاستهلافل والولادة جايزة، وما يجوز فيه شهادة النساء فلا يقبل فيه أقل من شهادة امرأتين. (قال سحنون: وإنما تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا بقي المولود أو شهد العدول أنهم رأوه ميتا). وفي كتاب ابن حبيب: قال: [ومن الولادة التي تجوز فيها شهادة النساء أن يقلن] أنها ولدت غلاما. وفي رواية عيسى، عن ابن القاسم: أنهما إذا شهدتا أنه غلام قال ابن القاسم: لا أراه إلا ستكون مع شهادتهما اليمين، كأنه يرى

1 / 154