37

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه ، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة.

وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي، فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث، وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك.

فروع:

الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع في ذلك إنما هو على المتعارف.

الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر.

Страница 40