منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
35

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2) وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار.

وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية، وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة.

وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من

Страница 38