منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
32

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

أما أولا: فللمنع من الحديث الذي استدل به الشافعي (1)، وهو قوله عليه السلام:

(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (2) فإن الحنفية قد طعنوا فيه، حتى قالوا: إنه مدني (3)، فلو كان صحيحا لعرفه مالك (4).

وأما ثانيا: فلأن القلة مجهولة، وقد (5) فسرها أهل اللغة بالجرة (6)، وهي أيضا مجهولة، فالحوالة فيما يعم به البلوى، وما تمس الحاجة إليه على مثل هذا الخفي مناف للحكمة، فإن ابن دريد (7)، قال: القلة من قلال هجر عظيمة تسع خمس قرب (8)، فلا يكون منافيا لما ذهبنا إليه من الكر. والقول بمذهب أبي حنيفة باطل لأنه تقدير غير شرعي، ولأنه مجهول، فإن الحركة قابلة للشدة والضعف، والتعليق للطهارة والنجاسة بذلك إحالة على ما لا يعلم والتقدير بعشرة أذرع مجرد استحسان من غير دليل، مع أن الحديث الصحيح عندهم يبطل ذلك كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أتاه الماء، فقالوا:

أن حياضنا ترده السباع، والكلاب، والبهائم؟ قال: (لها ما أخذت بأفواهها ولنا ما غبر) (9).

Страница 35