268

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (1) ولأن المحل طاهر حال الضرورة، فكذا حال الاختيار.

الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء، بحيث يزول العين والأثر، لما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ويذهب الغائط) وقد تقدم (2).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت:

للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقى مأثمة) قلت: فإنه ينقي مأثمة، ويبقى الريح؟ قال:

(الريح لا ينظر إليها) (3).

ولأن المراد إزالة العين والأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أما الاستجمار فحده إزالة (4) العين، والأثر معفو عنه، لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ وإنما ينظفه الماء، أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار.

الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:

الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل. وهو مذهب الشيخ (5) وأتباعه (6)، وأحمد (7)، والشافعي (8)، وإسحاق، وأبي ثور (9).

Страница 272