266

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

وقاص (1) الاستنجاء بالماء (2)، وكان الحسن البصري لا يستنجئ بالماء (3).

وحكي عن قوم من الزيدية (4) والقاسمية (5) ما يضاد قول هؤلاء، وهو أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستنجي بالماء (7).

وروى أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة؟ من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (8).

وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (نزلت هذه الآية في أهل قبا " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (9) قال: كانوا يستنجون بالماء) (10).

ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من حديث هشام، عن النبي صلى الله عليه وآله (11)

Страница 270