منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
21

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1).

الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به.

واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج.

مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6) عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس فقال: يا حميراء ما

Страница 24