147منتهى المطلب في تحقيق المذهبمنتهى المطلب في تحقيق المذهبАллама аль-Хилли - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHРедакторقسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميةИздательمجمع البحوث الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1412 AHМесто изданияمشهدЖанрыШиитское правоوأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي البغل والحمار روايتان (1).وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):يتوضأ به ويتيمم (9).وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، والحمارСтраница 150КопироватьПоделитьсяСпросить AI