147

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي البغل والحمار روايتان (1).

وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).

وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).

وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):

يتوضأ به ويتيمم (9).

وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).

وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، والحمار

Страница 150