منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Аллама аль-Хилли d. 726 AH
12

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

الأول: في تعريفها الطهارة لغة: النظافة، وشرعا قال الشيخ: ما يستباح به الدخول في الصلاة (1). وأورد على طرده إزالة النجاسة، وعلى عكسه وضوء الحائض (2).

والجواب عن الأول: المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما، فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إذا كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني: بالمنع من تسميته طهارة، وقد رواه محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام، قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: " أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. (4) الحديث ".

لا يقال: لا شك في صدق الوضوء عليه، وهو نوع من الطهارة، فيستلزم، صدق الجنس، لأنا نقول: لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه، بل بالاشتراك.

وهذا الحد بحسب الغاية، وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية (5)، وذلك أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا، وأنها واقعة في البدن، مقترنة بالنية والترتيب، يراد لأجل الصلاة، وأن ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع، فأخذنا الأول في حد المشترك، فقلنا: أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة.

Страница 15