117

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Исследователь

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

يندفع الاستدلال.

فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء المغلي (3).

إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).

مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).

Страница 120