32

Мунсиф для Сарика

المنصف للسارق والمسروق منه

Исследователь

عمر خليفة بن ادريس

Издатель

جامعة قار يونس

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٩٤ م

Место издания

بنغازي

القسم التاسع: نقل ما يصير على التفتيش والانتقاد إلى تقصير أو فساد، من ذلك قول القائل: وَلَقدْ أروحُ إلى التجّارِ مُرَجَّلًا ... مَذلًا بِمالي لينَ الأجيادِ وإنما له جيد واحد وهذا يجوز عند بعض العرب وعند آخرين غير حميد ولا سديد، وقال آخر: لما تَحاملت الخمُول حسبتها ... دومًا بأَيْلة ناعمًا مَكْمُوما ذكر أن الدوم مكموم وإنما يكمم النحل، فهذا مثال من هذا الباب كاف. ويليه القسم العاشر: أخذ اللفظ المدعي هو ومعناه معًا، هذا القسم أقبح أقسام السرقات وأدناها وأشنعها فمن ذلك قول امرئ القيس: وُقوفًا بها صحبي عليَّ مطيَّهم ... يَقولون لا تَهلكْ أسىً وتَجَمَّلِ أخذه طرفة فقال: وُقوفًا بها صَحبي عليَّ مطيَّهم ... يَقولون لا تهلكْ أسىً وتَجَلَّدِ

1 / 132