40

Дебаты Ибн Таймийи с юристами его времени

مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره

Издатель

دار الكتاب العملي

Год публикации

1405 AH

كانت طلبت فدك بالإِرث بطلت الهبة، وإن كانت هبة بطل الإِرث.

ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول الله ﷺ منزه - إن كان يورث كما يورث غيره - أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة وإلاّ فإذا وهب الواهب بكلام، ولم يقبض الموهوب إليه شيئاً حتى مات، كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي ﷺ فدك لفاطمة، ولا يكون ذلك أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما، بل ذلك كذب على فاطمة في ادعائها ذلك.

وإن كان النبي ﷺ لا يورث فالخصم أزواجه وعمه رضي الله عنهم، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ واتفاق المسلمين. وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة، (نعم يحكم في ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز، وفقهاء أهل الحديث).

وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد رضي الله عنه إحداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم رضي الله عنهم، والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر. فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وامرأة بالاتفاق، (لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج).

ابن مطهر: وأمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر ولم يعزله، ولم يسموه خليفة رسول الله ﷺ، ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال: إني أمرت عليك فمن استخلفك عليَّ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه.

= حزم للوقوف على الفرق المختلفة التي تفرعت من الرافضة، ومصائب كل منها على دولة الإسلام والمسلمين.

40