99

Дискуссия между шейхом Рахмат Аллахом ал-Хинди и пастором Пфандером

المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

Исследователь

د. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد

Издатель

مطبعة الجبلاوي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥

Место издания

القاهرة

فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت المباحثة فِيهَا بِوَاسِطَة المكاتيب النّسخ الْمُطلق والتحريف الْمُطلق أَعم من أَن يَكُونَا فِي الْعَهْد الْعَتِيق أَو الْجَدِيد لَا النّسخ والتحريف الواقعان فِي الْعَهْد الْجَدِيد فَقَط
وَلذَلِك كَانَ قَوْلنَا مرَارًا فِي جلستين من أَولهمَا إِلَى آخرهما أَن كلامنا على مَجْمُوع العهدين لَا على الْعَهْد الْجَدِيد
فَلم تخصصون الْعَهْد الْجَدِيد
وَإِن كَانَ الثَّانِي فَمَا رضى بِهِ الطرفان قطّ إِلَى الْآن فَلَا بُد من تَصْرِيح المُرَاد
الْموضع الثَّانِي
هَذَا إعترفنا أَن النّسخ وَقع فِي التَّوْرَاة فِي الْمسَائِل الفروعية فَقَط لَا فِي الْأُصُول الإيمانية
وَلما كَانَ الْكَلَام فِي الجلستين مُتَعَلقا بنسخ هُوَ مصطلح أهل الْإِسْلَام فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا مَا هُوَ مصطلح الإنكليز فِي الإنتظامات الإنكليزية ويجئ فِي الْأَوَامِر والنواهي فَقَط وإياه وضحت فِي الجلسة الأولى وَفِي أثْنَاء ذكره جرى على لسانكم منسوخية أَحْكَام التَّوْرَاة
وكتبت فِي مكتوبي السَّابِق أَي الْمَكْتُوب الثَّانِي بعد المباحثة التقريرية مطابقا لَهُ فالغالب أَن المُرَاد بالنسخ فِي كلامكم هُوَ هَذَا النّسخ وَأَن سميتموه تكميلا أَيْضا لَكِن صَرَّحُوا بِهَذَا الْأَمر لِئَلَّا يبْقى إشتباه لأحد أَن مرادكم بِهِ مَا فهمتم غَلطا أَولا وكتبتم فِي كتابكُمْ ميزَان الْحق
وأخبروا أَيْضا أَن الْأُصُول الإيمانية الَّتِي لَا يطْرَأ عَلَيْهَا النّسخ الَّذِي كلا منافيه هَل تُوجد فِي التَّوْرَاة غيرالأحكام الْعشْرَة أم لَا
فَإِن قُلْتُمْ تُوجد ففصلوها

1 / 136