447

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя
Мамлюки
كتاب القضاء
فرض كفاية (١)، ويكره طلبته (٢) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (٣)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلَّا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقًا. وصريحه: ولّيتك، وقلّدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكّلتك، وعوّلت

(١) قوله: "فرض كفاية"، وافقه في "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" (٣/ ١٢٩٩)، والإِقناع (٤/ ٣٦٣)، والمنتهى (٢/ ٥٧١)، والغاية (٣/ ٤٠٧).
(٢) قوله: "ويكره طلبته"، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"، والمعنى من تصدَّى للقضاء وتولّاه فقد تعرَّض للذبح، والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة (٢/ ٧٤٤)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي وحسَّنه (٢/ ٣٩٢) "كتاب الأحكام"، قال الخطابي في "معالم السنن": معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه (٤/ ١٥٩). وقال في المنتهى: ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذًا. (٢/ ٥٧١)، وفي الإِقناع: "وطريقة السلف الامتناع" (٤/ ٣٦٤).
(٣) قوله: "واجتهاد"، وافقه في التوضيح (٣/ ١٣٠٤)، وقال في المنتهى: "مجتهدًا ولو في مذهب إمامه" (٢/ ٥٧٦)، والإِقناع: "وقال: مجتهدًا ولو في مذهب إمامه لضرورة" (٤/ ٣٦٨).

1 / 456