403

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя
Мамлюки
مسلمًا فارتد ثم مات فلا قود، لكن يجب الأقل من دية النفس أو الطرف. فإن عاد إلى الإِسلام ثم مات، فالقود مع العمد، والدية مع الخطأ. وقتل المكلف بإذنه هدر، ومع الرق قيمته.
ويقتل العبد بالعبد، والمرتد بالذمي، والذمي بالمستأمن، والكتابي بالمجوسي.
ومن قتل مجهولًا فادَّعى رقّه أو كفره أو موته ولا بيّنة قُبِل. ولا يقتل مكاتب بعبده، وإن كان ذا رحم، ولا والد وإن علا بولده. ويقتل الولد به، ومتى ورث القاتل أو ولده شيئًا من الدم فلا قود. فلو قتل زوجته وله منها ولد فمات، أو أحد ابنين أباه والآخر أمه فلا قود على الزوج وقاتل الأب. ويقتل المكلف بضده ولا عكس، والذكر بالأنثى وتسقط باقي الدية.
فصل (١)
وشروط القود فيما دون النفس: العمد المحض، والمساواة في الاسم والموضع، ومراعاة الصحة والكمال، وإمكان الاستيفاء بلا حيف (٢).
فأما المعيب فيؤخذ بمثله وبالصحيح مع الأمن وله الأرش. ودعو الجاني (٣) نقص العوض لغو. فيوضح من الجاني بقدر ما يوضح مع كبر العضو وصغره في الجهة، ويأخذ أرش الزائد. وفى بعض الأذن،

(١) قوله: "فصل"، يقابله في المحرر: "باب القود فيما دون النفس" (٢/ ١٢٦) وهو زد (٧٢).
(٢) انظر: الغاية (٣/ ٢٦٣)، وانظر: الشرح الكبير (٢٥/ ٢٣٢)، والإقناع (٤/ ١٩٣).
(٣) قوله: "ودعو الجاني. . . " إلخ، هكذا في الأصل، وفي المحرر: "وإن ادَّعى الجاني نقص العضو" (٢/ ١٢٧).

1 / 412