400

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя
Мамлюки
ويخير ابن سبع (١) فإن [اختاره أخذه (٢) نهارًا]، وإن اختارها أخذته ليلًا وإن لم يختر أقرع. ومتى اختار الآخر نقل ولا يمنع الأم منهما. وللسيد الحضانة بقدر ملكه وكسبه الفاضل وتجارته بإذنه. وعليه مؤنته وتزويجه مع الطلب، ولا يكلفه ما يغلبه. فإن منع وطلب البيع ملكه، ولا تضر بهيمة. ويجبر مع العجز على بيع أو إجارة أو ذبح مأكولة.
* * *

(١) قوله: "ويخير ابن سبع"، قال في "دليل الطالب": فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا ولا يمنع من زيارة أمه (ص ٢٨٨).
(٢) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل ولم يظهر منه إلَّا كلمة "أخذه"، وأثبتناه من "الدليل"، ومن مفهوم عبارة المحرر (٢/ ١٢٠).

1 / 409