386

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Мамлюки
كتاب الظهار (١)
يحرم، وهو قولُ من صحَّ طلاقُه لزوجته: أنتِ عَليَّ أو بعضُكِ كمن يحرم عليه أبدًا، أو كبعضها. فإن ادَّعى الكرامة (٢) دُيِّنَ. والأجنبية كالمحرم (٣).
وإن لم يقل أنت عَلَىَّ، أو قال كالميتة، أو الدم، أو الخمر كناية. وقوله لأجنبية: أنت عَلَيَّ حرام ويريد في كل حال، وقولها: إن تزوَّجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي ظهار.
ويزول توقيته وتعليقه بانقضاء الوقت، وتعليقه بالمشيئة، وقوله: أنا عليك حرام أو كظهر أبي، وظهاره من أمته وأم ولده، وقولها لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي لغو (٤)، وفيهما كفارة يمين. وإن ظاهر مِنْ أربع بكلمة

(١) قوله: "الظهار"، هو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه ولو إلى أمد كأخت زوجته، أو بعضو منها. الغاية (٣/ ١٨٢)، المحرر (٢/ ٨٩).
(٢) قوله: "فإن ادعى الكرامة"، أي " أنت عَلَيّ كأمي في الكرامة والتوقير وليس في الحرمة.
(٣) وعبارة المحرر: "وإذا قال لأجنبية: أنت عليَّ كظهر أمي أو علَّقه بتزوّجها لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر" (٢/ ٩٠).
(٤) قوله: "لغو وفيها الكفارة"، قال في المفردات: (ص ٢٦٥):
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبي فقل لها
يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري

1 / 395