381

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Мамлюки
فصل
وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (١) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.
* * *

(١) قوله: "حينًا أو دهرًا"، الحين المدة، ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١)﴾ [الإنسان: ١]، والحين: الوقت قليلًا كان أو كثيرًا، والدهر: الوقت من غير تحديد، والحين حينان: حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكره اللَّه تعالى بقوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥] ستة أشهر، والدهر: الأبد. انظر: الصحاح (ص ١٦٦)، والمطلع (ص ٣٩٠)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٩٠).

1 / 390