333

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فإن صدق الزوج المقرة فهو يدَّعي تسعة والأخ ستة عشر وذلك خمسة وعشرون فاقسم عليها التسعة عشر، بأن تضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في خمسة وعشرين، ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر.
وإن قال: مات أبي وأنت أخي فأنكر أخوّته لم يقبل. وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك فأنكر قُبل.
باب العتق (١)
عِتقُ المكتَسِبِ والذَّكَرِ أفضل (٢).
وصريحه: العتق والحرية.
وكنايته: قد خليتك وأطلقتك واذهب حيث شئت، ولا سبيل ولا سلطان ولا ملك ولا رق لي عليك، وقد فككت رقبتك ومَلَّكتك نفسك، وأنتِ سائبة (٣). وقوله لأمته: أنت طالق أو حرام.

(١) قوله: "باب العتق"، في المحرر: "كتاب العتق" (٢/ ٣)، وقال البهوتي في شرح المفردات: العتق في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير، أي: خالصها، وسُمِّي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة. وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرقّ، والأصل فيه الإجماع (ص ٢٢٢).
(٢) وقوله: "عتق المكتسب والذكر أفضل"، قال في الغاية: ويكره أن يكون لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه زنى أو فساد، وإن علم أو ظن ذلك معه حرم وصح (٢/ ٤٢١).
(٣) قوله: "سائبة"، مؤنث السائب وجمعه سيب وسوائب، وهو المال الذي يرفع صاحبه يده عن ملكيته دون أن ينقلها لأحد أو يقفه على جهة خير، وهو أيضًا الرقيق الذي أعتقه مالكه مسقطًا عنه كل حق يترتب عليه ومن ذلك حق الولاء، معجم لغة الفقهاء، (ص ٢٣٧).

1 / 342