292

Мунаввар

المنور في راجح المحرر

Редактор

أطروحة دكتوراة للمحقق

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
Империя
Мамлюки
كتاب الوصايا (١)
تصح من ولد عشر يعقلها ولو بخطه (٢) ومن سفيه. وإن قال: رجعت، أو كاتب الموصى به أو دَبَّره (٣)، أو أوجبه في بيع، أو هبة فلم يقبل، أو خلطه ولم يتميز، أو طحنه، أو نسجه، أو هدمه، بطلت. وإن زوجها، أو أجرها، فلا.

(١) قوله: "كتاب الوصايا"، وهي الأمر بالتصرُّف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرُّع به بعد الموت. الشرح الكبير (١٧/ ١٩١). وقال في الإنصاف: هذا الحد هو الصحيح (١٧/ ١٩١). والوصية مشروعة؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ولقوله ﷺ: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيته مكتوبة عنده"، متَّفق عليه. وقال في الغاية: ولا يعتبر فيها القربة لصحتها لنحو حربي ومرتد (٢/ ٣٢٩).
(٢) قوله: "ولو بخطه"، غير ظاهر في الأصل لكن عبارة المحرر أيدت أنها: "بخطه"، قال في المحرر: "ومن وجدت له وصية بخطه عمل بها" (١/ ٣٧٦)، وتصح الوصية بالخط، قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقًا (١٧/ ٢٠٤).
(٣) قوله: "دبَّره"، أي: جعل رقيقه مُدَبّرًا بتشديد الموحدة وفتحها، والمُدَبّر: هو العبد الذي عُلق عتقه بموت سيده، أي: دُبُرَ موته، فهو لفظ خص به العتق بعد الموت، المطلع (ص ٣١٦)، وقال في الشرح الكبير: "والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتنجّز بالموت" (١٧/ ٢٦٣).

1 / 301