302

Мухтасар Тухфа Исна Ашарийя

مختصر التحفة الاثني عشرية

Редактор

محب الدين الخطيب

Издатель

المطبعة السلفية

Место издания

القاهرة

ومن تعصباتهم أن أهل السنة عندهم أنجس من اليهود والنصارى، حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس بنجس.
ومن تعصباتهم أنهم يرون أن الإبتداء بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال أحب وأولى. ويقولون: كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة البركة. (١) ولا يخفى على من له بصيرة أن هؤلاء لا إيمان لهم ولا دين، بل هم من زمرة الشياطين، ﴿وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار﴾
(القول بالتقية)
ومن خصائصهم القول بالتقية بالمعنى الذي لا يريده أهل السنة من قوله تعالى ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (٢)
وتحقيق ذلك على وجه البسط أن التقية محافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء. (٣) والعدو قسمان: الأول من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة، ومن هنا صارت (التقية) قسمين: أما القسم الأول في العداوة المبنية على اختلاف الدين فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه، ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف، فإن أرض الله واسعة. نعم إن كان ممن له عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفا يظن معه إيقاع ما خوفوا غالبا، سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت أو بنحو ذلك، فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه. وإن كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب غير المهلك فإنه لا يجوز له موافقتهم، وفي صورة

(١) قال الكركي: «في نبذة يسيرة مما ورد من طرق أصحابنا الإمامية ﵃ مما هو صريح في لعن هؤلاء وإثبات كفرهم في شدة الظهور والوضوح كما يصرح وهو كثير جدا والغرض ههنا التعرض إليه لنستدل باليسير على الكثير» .. نفحات اللاهوت.
(٢) قال المفيد «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم ﵇، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة ﵈». الاعتقادات: ص ٨١ (الهامش).
(٣) قال ابن القيم: «التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية». أحكام أهل الذمة: ص ١٠٣٨. وينظر تعريف ابن حجر في الفتح: ١٢/ ٣١٤؛ والسرخسي في المبسوط: ٢٤/ ٤٥.

1 / 287