84

Мукхтасар Сарим

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

فيه من الشرك أعظم من سبِّ النبي ﷺ". قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد، وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شُبْهة في ذلك، وقد قتل ابنُ عمر الراهبَ الذي سبَّ النبي ﷺ وقال: "ما على هذا صالحناهم" (^١)، وكذلك نصَّ الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه (^٢)، وكذلك نصَّ عامة أصحابه، ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه - أيضًا - في جملة ناقضي العهد. ثم المتقدِّمون وطوائف من المتأخرين (^٣) قالوا: يتعيَّن قتله وقتل غيره من ناقضي العهد، كما دلَّ عليه كلام أحمد. وذكر طوائفُ منهم أن الإمام يُخيَّر فيمن نقضَ العهدَ من أهل الذَّمة، كما يُخَيَّر في الأسير (^٤)، فدخلَ هذا السابُّ في عموم الكلام؛ لكن المحققون منهم كالقاضي (^٥) وغيره قيَّد ذلك بغير السابِّ، وأما السابُّ فيتعيَّن قتله. فإما أن لا يُحْكَى في تعيُّن قتلِه خلافٌ؛ لكون الذين أطلقوا في موضعٍ قيدوه في موضع آخر: بأن السابَّ يتعيَّن قتلُه، فهو غير داخلٍ في العموم، أو يُحْكَى فيه وجهٌ ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضعٍ نصوا على خلافه في موضعٍ آخر. واختلف أصحاب الشافعي - أيضًا - فمنهم من قال: يتعين قتلُه، ومنهم من ذكر الخلاف، وقال: هو كغيره (^٦)، والصحيحُ جواز قتله،

(^١) ص (٣٢ - ٣٣). (^٢) انظر ص/ ٣٢ - ٣٤. (^٣) أي: من الحنابلة. (^٤) بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء. (^٥) أبو يعلى الفرَّاء. (^٦) أي: من الناقضين للعهد.

1 / 87