باب: الطواف على الراحلة
٦٩٩ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ (١) لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. (م ٤/ ٦٧)
باب: الطواف راكبًا لعذر
٧٠٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى النبي ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ). (م ٤/ ٦٨)
باب: الطواف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)
٧٠١ - عن عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللهَ ﷿ يَقُولُ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا في أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (م ٤/ ٦٩)
باب: الطواف بالصفا والمروة سبعًا واحدًا
٧٠٢ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قال: لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. (م ٤/ ٧٠)
باب: ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي
٧٠٣ - عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ
(١) المحجن: عصا معوجة الرأس، يتناول بها الراكب ما سقط له.