Краткий Сахих Муслим

Ибн Абд Кави Мундхири d. 656 AH
129

Краткий Сахих Муслим

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Исследователь

محمد ناصر الدين الألباني

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السادسة

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

باب: لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج ٤٢٥ - عن عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ (١) فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. (م ٣/ ١٧) باب: التغليظ في ترك الجمعة ٤٢٦ - عن الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ (٢). (م ٣/ ١٠) العيدان باب: ترك الأذان والإقامة في العيدين ٤٢٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (م ٣/ ١٩) باب: صلاة العيدين قبل الخطبة ٤٢٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا

(١) هي الحجرة المبنية في المسجد، أحدثها معاوية بعدها ضربه الخارجي. (٢) قلت: وفي الباب عن ابن مسعود ﵁، وقد سها المؤلف رحمه الله تعالى فذكره في "صلاة الجماعة"، ومحله هنا كما سبق التنبيه عليه في التعليق على الحديث رقم ٣٢٦ (ص ٩٣).

1 / 116