312

Мухтасар Насих

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Редактор

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Издатель

دار التوحيد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

دار أهل السنة - الرياض

[٢١٥]- خ وَ(ح٤١٦) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.
[٢١٦]- وَ(٤٠٨، ٤٠٩) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، زَادَ أَنَسٌ: فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا (١).
وقَالَ أَنَسٌ: فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ».
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يمينه مَلَكًا - لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: «الْيُسْرَى فَيَدْفِنهَا».
قَالَ أنس: ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب حكِّ المخَاطِ بِالحصْبَاءِ مِنْ المسْجِدِ (٤٠٥)، وفِي بَابِ لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينهِ في الصَّلاةِ (٤١٠ - ٤١٢) وفِي بَابِ لِيبصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْت قَدَمِه اليُسْرَى (٤١٣، ٤١٤)، وفِي بَابِ دَفْن النُّخَامَة في المسْجِدِ (٤١٦)، وفِي بَابِ إذا بَدَرَه البُصَاقُ فَليَأخُذْ بِطَرفَ ثَوْبِهِ (٤١٧)، وفِي بَابِ مَا يَجوزُ مِن النَّفْخِ والبَصْقِ

(١) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فحكها.

1 / 317