Мухтасар Муаммаль

Абу Шама d. 665 AH
39

Мухтасар Муаммаль

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

Исследователь

صلاح الدين مقبول أحمد

Издатель

مكتبة الصحوة الإسلامية

Место издания

الكويت

١٥٥ - وأوعد على مُخَالفَته قَالَ تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ ١٥٦ - وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا﴾ نُصُوص بعض الْأَئِمَّة الآخرين فِي اتِّبَاع السّنة ١٥٧ - قَالَ يُونُس بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَيْسَ من أحد إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي ﷺ

1 / 65