39

Мухтасар Муаммаль

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

Исследователь

صلاح الدين مقبول أحمد

Издатель

مكتبة الصحوة الإسلامية

Место издания

الكويت

١٥٥ - وأوعد على مُخَالفَته قَالَ تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾
١٥٦ - وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا﴾
نُصُوص بعض الْأَئِمَّة الآخرين فِي اتِّبَاع السّنة
١٥٧ - قَالَ يُونُس بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ لَيْسَ من أحد إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي ﷺ

1 / 65