50

مختصر كتاب الأم

مختصر كتاب الأم

Издатель

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Место издания

بيروت

وأيديكم] الآية(١). عن ابن الصمة أن رسول الله ﷺ تيمم فمسح وجهه وذراعيه(٢).

قال الشافعي: ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن يتيمم وجهه وذراعيه إلى المرفقين ويكون المرفقان فيما ييمّم فإن ترك شيئاً من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن ييممه وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة وسواء كان ذلك مثل الدرهم أو أقل منه أو أكثر كل ما أدركه الطرف منه أو استیقن أنه تركه وإن لم يدركه طرفه واستيقن أنه ترك شيئاً فعليه إعادته واعادة كل صلاة صلاها قبل أن يعيده.

قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه وأحب إلي أن يضربها بيديه معاً فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمّها على جميع وجهه أجزأه وإن سقت عليه الريح تراباً عمه فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لأنه لم يأخذه لوجهه ولو أخذ ما على رأسه لوجهه فأمره عليه أجزأه وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غیر وجهه وکفیه.

قال الشافعي: ويضرب بيديه معاً لذراعيه لا يجزيه غير ذلك إذا يمم نفسه لأنه لا يستطيع أن يمسح يداً إلا باليد التي تخالفها فيمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ويخلل أصابعه بالتراب ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبعها بالماء.

قال الشافعي: وإن بدأ بیديه قبل وجهه أعاد فيمم وجهه ثم يمم ذراعيه وإن بدأ بیسری ذراعيه قبل يمناها لم يكن عليه إعادة وكرهت ذلك له.

قال الشافعي: وإن كان أقطع اليد أو اليدين يمم ما بقي من القطع وإن كان أقطعهما من المرفقين يمم ما بقي من المرفقين.

قال الشافعي: وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئاً وله قول آخر أن يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء وتیمم بعد ذلك.

التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى [ فتيمموا صعيداً طيباً] الآية(٣).

(١، ٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٢) رواه مسلم - كتاب الحيض - التيمم الحديث رقم ١١٣ ص ٦٧٠ المجلد الأول دار الشعب بالقاهرة

50