مختصر كتاب الأم
مختصر كتاب الأم
Издатель
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Место издания
بيروت
قال الشافعي: فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها لا يجزيها غير ذلك لأنها خارجة من إمامته بأم القرآن وسورة إلى القصر وتخفف ثم تركع وتسجد وتتشهد وتكمل حدودها كلها وتخفف ثم تسلم فتأتي الطائفة الثانية فيقرأ الإمام بعد إتيانها قدر أم القرآن وسورة قصيرة لا يضره أن لا يبتدىء أن القرآن إذا كان قد قرأ في الركعة التي أدركوها بعد أم القرآن ثم يركع ويركعون معه ويسجد فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا لأنفسهم بأن القرآن وسورة قصيرة وخففوا ثم جلسوا معه وجلس قدر ما يعلمهم قد تشهدوا ويحتاط شيئا حتى يعلم أن أبطأهم تشهداً قد أكمل التشهد أو زاد ثم يسلم بهم.
قال الشافعى: وإذا كانت صلاة الخوف في الحضر لا يجهر فيها لم يجز واحدة من الطائفتين ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا من أدرك الإمام في أول ركعة له في وقت لا يمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن.
انتظار الإمام الطائفة الثانية
قال الشافعي: وإذا صلى الإمام مسافراً المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإن قام وأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى وأحب الأمرين إليَّ أن يثبت قائماً لأنه إنما حكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائماً وإنما اخترت أن يطيل في القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لأنه إنما حكيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتين ولم تحك المغرب ولا صلاة خوف في حضر إلا بالخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في موضع قيام حين قضى السجود ولم يكن جلوس فيكون في موضع جلوس.
قال الشافعي: فإذا كان يصلي بالطائفة المغرب ركعتين ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعة وإنما قطعت الأولى إمامة الإمام وصلاتهم لأنفسهم في موضع جلوس الإمام فيجوز أن يجلس كما جاز للإمام وكان عليه أن يقوم إذا قطعوا إمامته في موضع قيام.
قال الشافعي: وهكذا إذا صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعاً فله أن
183