178

مختصر كتاب الأم

مختصر كتاب الأم

Издатель

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Место издания

بيروت

قال الشافعي: ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد فإن أدركه وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة ويسجد معه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعاً.

قال الشافعي: وإن ركع وشك في أن يكون تمكن راكعاً قبل أن يرفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعاً.

الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة

قال الشافعي: أمر رسول الله ﷺ المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام ويتبعوه في عمل الصلاة فلم يكن للمأموم أن يترك اتباع الإمام في عمل الصلاة.

قال الشافعي: وصلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بعسفان فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام.

قال الشافعي: فكان بينا والله تعالى أعلم في سنن رسول الله ﷺ أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه وأن له إذا كان له عذراً أن يتبعه في وقت ذهاب العذر.

قال الشافعي: فلو أن رجلًا مأموماً في الجمعة ركع مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد سجد وكان مدركاً للجمعة إذا صلى الركعة التي بقيت عليه وهكذا لو حبسه حابس من مرض لم يقدر معه على السجود أو سهو أو نسيان أو عذر ما كان.

قال الشافعي: وإن كان إدراكه الركعة الأخيرة وسلم الإمام قبل يمكنه السجود سجد وصلى الظهر أربعاً لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة بكمالها.

٤٧١ المجلد الثالث. عون المعبود شرح سنن أبي داود.

رواه الترمذي ٤ أبواب الجمعة باب ٢٥ فيمن أدرك من الجمعة ركعة الحديث ٥٢٤ ص ٤٠٢ المجلد الثاني. دار الكتب العلمية بيروت.

178