172

مختصر كتاب الأم

مختصر كتاب الأم

Издатель

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Место издания

بيروت

قال الشافعي: وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يضع اليمنى على اليسرى وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين ويقل التلفت ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا أحب أن يلتفت يميناً ولا شمالاً ليسمع الناس خطبته.

قال الشافعي: وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك وأحب أن يكون كلامه كلاماً مترسلاً ولا العجلة فيه عن الإفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد.

قال الشافعي: وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي ﷺ ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويحمد الله عز ذكره ويصلي على النبي ﷺ ويوصي بتقوى الله ويدعوا في الآخرة.

القراءة في الخطبة

قال الشافعي: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ ب ﴿ق﴾ وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله ﷺ كل يوم الجمعة وهو على المنبر من كثرة ما كان النبي ﷺ يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر(١).

قال الشافعي: أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة ﴿إذا الشمس كورت﴾ حتى يبلغ ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ الآية(٢) ثم يقطع السورة.

قال الشافعي: وبلغنا أن علياً كرم الله وجهه كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلا تتم الخطبتان إلا بأن يقرأ في إحداهما آية فأكثر والذي أحب أن يقرأ ب ﴿ق﴾ في الخطبة الأولى كما روي عن رسول الله ﷺ ولا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله تعالى وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد فإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون بذلك بأس لأن ليس يقطع الخطبة كما لا يكون قطعاً للصلاة أن يسجد فيها سجود القرآن.

(١) رواه مسلم / ٧ كتاب الجمعة / ١٣ باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم ٥٠.

(٢) الآية رقم ١ من سورة التكوير.

172