146

مختصر كتاب الأم

مختصر كتاب الأم

Издатель

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Место издания

بيروت

أن يقرأ أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه وإن كان الإمام لا يحسن أم القرآن ويحسن سبع آيات أو ثمان آيات ومن خلفه لا يحسن أم القرآن ويحسن من القرآن شيئاً أكثر مما يحسن الإمام أجزأتهم صلاتهم معه لأن كلا لا يحسن أم القرآن والإمام يحسن ما يجزيه في صلاته إذا لم يحسن أم القرآن. وإذا صلى لهم من لا يدرون يحسن يقرأ أم لا صلاة لا يجهر فيها أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة إحتياطاً ولا يجب ذلك عليهم عندي لأن الظاهر أن أحداً من المسلمين لا يتقدم قوماً في صلاة إلا محسناً لما تجزيه به الصلاة إن شاء الله تعالى. وإذا أمهم في صلاة يجهر فيها فلم يقرأ أعادوا الصلاة بترك القراءة ولو قال قد قرأت في نفسي فإن كانوا لا يعلمونه يحسن القراءة أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة لأنهم لم يعلموا أنه يحسن يقرأ ولم يقرأ قراءة يسمعونها.

امامة الجنب

قال الشافعي: عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء(١). عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال إني كنت جنباً فنسيت(٢).

قال الشافعي: فمن صلى خلف رجل ثم علم أن إمامه كان جنباً أو على غير وضوء وإن كانت امرأة أمّت نساء ثم علمن أنها كانت حائضاً أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم وأعاد الإمام صلاته ولو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على غير وضوء ثم صلوا معه لم تجزهم صلاتهم لأنهم صلوا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين. ولو دخلوا معه في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتموا لأنفسهم وينوون الخروج من إمامته مع علمهم فتجوز صلاتهم فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم أو غير ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم وكان عليهم استئنافها لأنهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز لهم الصلاة خلفه عالمين.

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٧ في الجماعة وأحكام الإمامة حديث رقم ٣٤١. (٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٤٤٨.

146