97

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٍ بِفَلَسٍ، وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ بِرَهْنٍ، أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القَسْمِ رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.
وَيَنْفَكُّ الحَجْرُ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ بِالبُلُوغِ، وَالعَقْلِ، وَالرُّشْدِ؛ وَهُوَ إِصْلَاحٌ فِي المَالِ، وَعَدَمُ بَذْلِهِ فِي مُحَرَّمٍ، أَوْ غَيْرِ مُفِيدٍ.
وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ أَبٌ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ الحَاكِمُ، وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ.
بَابُ الوَكَالَةِ
وهي (^١) اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حَقِّ اللهِ، أَوِ الآدَمِيِّ، لَا فِي مِثْلِ صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.
وَتَصِحُّ مُنْجَزَةً، وَمُعَلَّقَةً، وَمُؤَقَّتَةً بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ.
وَيَصِحُّ القَبُولُ عَلَى الفَوْرِ، وَالتَّرَاخِي بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ.

(^١) في الأصل [هي]، وزيادة الواو من (ع).

1 / 108