94

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

وَلَوْ عَمَّرَ مَا خَرِبَ فِيهِ بِلَا إِذْنٍ رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.
وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّاهِنِ عَدَمُ بَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، وَلَا شَرْطُ أَنَّ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا.
بَابُ الضَّمَانِ
يَصِحُّ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ.
وَلِرَبِّ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي حَيَاتِهِ، وَمَوْتِهِ.
وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ ضَامِنٍ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ مَضْمُونٍ عَنْهُ. لَا عَكْسُهُ.
وَيُعْتَبَرُ رِضَا ضَامِنٍ.
وَيَصِحُّ ضَمَانُ مَجْهُولٍ يَؤُولُ إِلَى العِلْمِ، وَعَوَارٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَعُهْدَةِ مَبِيعٍ، لَا أَمَانَاتٍ.
فَصْلٌ
تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ -لَا حَدٌّ وَلَا قَصَاصٌ-، وَبِكُلِّ عَيْنٍ مَضْمُونَةِ.
فَإِنْ مَاتَ مَكْفُولٌ، أَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ، أَوْ تَلِفَتْ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى بَرِئَ الكَفِيلُ.

1 / 105