67

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ
مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ، أَوْ اكْتَحَلَ، أَوْ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ أَمْذَى، أَوْ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ.
وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ أَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسَدْ.
وَمَنْ أَكَلَ شَاكًَّا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا.
فَصْلٌ
مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ.
وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ.
وَلَا تَجِبُ بِالجِمَاعِ دُونَ الفَرْجِ؛ وَلَوْ أَنْزَلَ، وَلَا عَلَى المَرْأَةِ المَعْذُوْرَةِ، وَلَا تَجِبُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

1 / 76