52

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ العَامِرَةِ.
وَإِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ لِحَاجَةٍ لَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي قَصَرَ؛ مَا لَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
وَيَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا.
وَكَذَا يُبَاحُ لِمَرِيضٍ، وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةٍ وَنَحْوِهَا، وَلِمُقِيمٍ الجَمْعُ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَنَحْوِهِ.
فَصْلٌ
وَيَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الخَوْفِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
وَحَمْلُ السِّلَاحِ الَّذِي لَا يُثْقِلُهُ لِيَدْفَعَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مُسْتَحَبٌّ.
بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ
تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَرٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مُسْلِمٍ، مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ اسْمُهُ وَاحِدٌ وَلَوْ تَفَرَّقَ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِدِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ.
وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ.

1 / 60