160

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

فَصْلٌ
إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي» وَنَحْوَهُ لَزِمَهُ الأَلْفُ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ»، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلَامِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:
«زُيُوْفًَا» أَوْ «مُؤَجَّلَةً» لَزِمَهُ مِائَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ فَقَوْلُ المُقِرِّ بِيَمِينِهِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ»، أَوْ «كَذَا» قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ؛ فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ؛ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ» رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ؛ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ، أَوْ أَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ» لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ.
وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ سِكِّيْنٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ

1 / 178