129

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

كِتَابُ الطَّلَاقِ
يُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
وَيَحْرُمُ لِبِدْعَةٍ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ، وَيَقَعُ، وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ لِحَامِلٍ، وَصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ، وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
وَصَرِيحُهُ هُوَ: لَفْظُ الطَّلَاقِ بِأَيِّ صِيْغَةٍ يُعْلَمُ مِنْهَا إِيقَاعُهُ.
وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ، وَالعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.
وَكِنَايَتُهُ لَابُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ؛ وَهِيَ نَوْعَانِ ظَاهِرَةٌ، وَخَفِيَّةٌ.
فَالظَّاهِرَةُ: يَقَعُ بِهَا الثَّلَاثُ؛ كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ»، وَنَحْوِهَا.
وَالخَفِيَّةُ: يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ؛ وَهِيَ نَحْوَ: «اخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ»، وَمَا أَشْبَهَهُ.

1 / 143