Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

Абу Бакр Хавкир d. 1349 AH
111

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

كِتَابُ الوَصَايَا تُسَنُّ الوَصِيَّةُ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا؛ وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ. وَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ. وَتَصِحُّ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ. وَتُكْرَهُ مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ. فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا تَحَاصَّوْا؛ كَمَسَائِلِ العَوْلِ. وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ؛ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ، وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ مِنْ رَأْسِ مَالٍ مُطْلَقًا. وَتَصِحُّ بِحَمْلٍ، وَلَهُ؛ بَعْدَ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ، لَا لِكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا. وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ، وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًَا إِلَى المَسْأَلَةِ. وَبِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ الوَرَثَةِ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ. وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ لَهُ

1 / 123