Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

Абу Бакр Хавкир d. 1349 AH
109

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ تَصِحُّ هِبَةُ مُصْحَفٍ، وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهَا عُرْفًا. وَتَلْزَمُ بِقَبْضٍ بِإِذْنِ وَاهِبٍ. وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ بَرِئَ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةٍ بَعْدَ قَبْضِ مُتَّهِبٍ. وَكُرِهَ قَبْلَهُ؛ إِلَّا الأَبَ. وَ[له] (^١) أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ غَيْرَ سُرِّيَّةٍ، مَالَمْ يَضُرَّ بِهِ، أَوْ لِيُعْطِيَهُ وَلَدًا آخَرَ، أَوْ يَكُنْ (^٢) بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَوْ يَكُنْ (^٣) كَافِرًا وَالْوَلَدُ مُسْلِمًا. وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ، وَنَحْوِهِ؛ إِلَّا بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ.

(^١) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق، أفاده (ع). لأن المسألة في إباحة ذلك للأب، والمسألة من (الإقناع ٣/ ١١٣). (^٢) في الأصل [يكون]، والصواب ما أُثبت. (^٣) في الأصل [يكون]، والصواب ما أُثبت.

1 / 120