239

Мухтасар Халила

مختصر خليل

Редактор

أحمد جاد

Издатель

دار الحديث

Издание

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

القاهرة

باب في بيان أحكام أم الولد
مدخل
...
باب في بيان أحكام أم الولد
إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر: كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ١ وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين: كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق: كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد وإن وطئاها بطهر. فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت٢.

١- من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضه ونفى ما أتت به من ولد صدق في الإستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الإستبراء [المدونة: ١٦ / ٢٣١] .
٢- إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيما أدت [المدونة: ٧ / ٢٥٦] .
فصل في بيان أحكام الولاء
الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عتق غير عنه بلا إذن أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ،

1 / 254