Мухтасар Халила
مختصر خليل
Исследователь
أحمد جاد
Издатель
دار الحديث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
القاهرة
Жанры
١- قال ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاخبه الصلاة في وقتها وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما الم يفت وقت الصلاة [التاج والإكليل: ١ / ٤٧٠.] . ٢- قال ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٧] . ٣- قال ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب: لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني وهو ظافر المدونة [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٤ والتاج والإكليل: ١/٤٨٤] . ٤- المعنى: أن من حصل له شي مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ تَذَكُّرِهِ أَوْ سُقُوطِ نَجَاسَةٍ أَوْ تَذَكُّرِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ بَلْ يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب.
1 / 29