Мухтасар Халила
مختصر خليل
Исследователь
أحمد جاد
Издатель
دار الحديث
Номер издания
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
القاهرة
Жанры
Маликитский фикх
وبتصديق فيه: كمبادلة ربويين وَمُقْرَضٍ: وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ وَمُعَجَّلٍ قبل أجله وَبِيعَ وَصُرِفَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا أو يجتمعا فيه وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر: كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ والأظهر خلافه وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ: كدينار إلا درهمين وإلا فلا وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ لَا لِعَيْبِهَا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ: وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ: كَنَقْصِ الْعَدَدِ وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه لا الجميع وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان وشرط للبدل: جنسية وتعجيل وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض وإلا صح وهل إن تراضيا؟ تردد١ وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف فصل في ما يجوز فيه البيع وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا إلَّا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود والأكثر
١- لو أنه ساعة استحقت الدراهم بالصرف في الحضرة وقد قبضها قال له: خذ مثلها مكانه قبل التفرق جاز الكدونة: [١٤ / ٣٩٧] .
1 / 146