============================================================
المختصر الكبير لابن عبد الحكم ليس في كفن الميت حد، والوتر أحب إلينا، ولا بأس أن يكفن الميت في غيروتر(11 كفن النبي في ثلاثة أثواب، وكفن النبي الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب، وكفن ابن عمر ابنه في خمسة أثواب، وكفن أبو بكر في ثوب فيه مشق قال مالك: والكفن والحنوط - يقصد كل مايجهز به الميت -من رأس (5)111 قال مالك: لايكفن في حرير، ولافي خز، ولا معصفر، إلا أن يضطر اليه( قال مالك: لا بأس بحمل سريره من داخله وخارجه، ويبدأ من أي نواحيه شاء، ولا بأس بالقعود قبل أن يوضع، ولا يتبع بنار، ولا ينادي ليستغفر لها قال مالك: أستحسن أن ترفع الأيدي في الصلاة على الجنائز( من فاته بعض التكبير فوجد الإمام قائما يدعو؛ فليدخل معه بغير تكبير - أحب ال - ثم يكبر تكبيره1 قال مالك: إذا سبق الإمام ببعض التكبير؛ فليذغ الداخل في الصلاة، ولا يكبر حتى يكبر الإمام فيكبر معه، فإذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته من التكبير متتابعا. وقال - مرة -: يكبرولا ينتظره.
6م،81) *والأول أحب إلينا* (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 557/6. .
(2) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 1/ 559،552. .
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 560/1. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 563/1. .
(5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 576/1..
(5) انظر: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوماب: 118/1.
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 657.
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 636/7، والجامع، لابن يونس، لوحة: [95/ب]، وشرح التلقين، للمازري: 1160/3
Страница 94