============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلابن عبد العكم ناج الجنائة قو الصلاة على الميت فريضة، بقول الله تعالى: (ولا تصل على أحدرمنهم مات أبدا [التوبة: 84](1) قال مالك: إن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها الصلاة على الجنازة ليست لمن إليه الصلاة؛ من صاحب شرطة الوالي الاكبر ، آو قاضيه، أو خليفته، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدى إليه الطاعة ه) لا يصلي الإمام على من قتل حدا قال مالك: لا تترك الصلاة على أحدمات ممن يصلي إلى القبلةدد إن أراد ابن المتوفاة أن يستخلف غيره؟ كان عصبة المرأة أولى من المشتخلف * لورد الأبعد الصلاةإلى أجنبي وأبى ذلك من دونه؛ فللأقرب الاعتراض عليه ( 910 إذا كفن الميت ثم وجد الكفن الأول المفقود فإن الكفن الأول ميراث (91-1، * قال مالك: يفتسل من غسل الميت، آحب إلينا (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 150/2، والجامع، لابن يونس، لوحة: [92/ب]، والتبصرة، للخمي، ص: 648، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: 69/7.
(2) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 109/7..
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 585/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [99/ب]، والتبصرة، لخمي، ص: 681.
(4) انظر : التوضيح، لخليل: 151/2.
(5) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 53/3.
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 583/7. .
(7) انظر: التوضيح، لخليل: 165/2.
(9) انظر: التوضيح، خليل: 140/2.
(9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر12/3
Страница 92