============================================================
المختصرالكبيرلابن عبد الحكم من ذكر صلاتين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها، مثل أن يذكر الظهر والعصر، أو الصبح والظهر من يومين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها يصلي الصبح والظهر، والعصر والظهر(2) من ذكر عند الزوال أن عليه عشر صلوات أو أكثر، وهو إن بدأ بهن فرغ منهن، وادرك الظهر في وقت يجوز لمن عليه صلاة تأخيرها إليه؛ فليبدأ بهن الأولى فالأولى، و كذلك ما يذكر عند غيبوبة الشفقى من فارق صلاته، ثم ذكر بقية منها وقدمشى أو أكل أو شرب؛ فليبن مالم يطل، وكذلك يرجع لسجوده السهو قبل السلام، فإن طال في السجود قبل السلام، فإن كان ذكر القيام من اثنتين، أو لأم القرآن من ركعة؛ أعاد الصلاة أبدا، ولا يعيد لغير هذين من التكبير للخفض والرفع - وإن كثر- أو غيره من سهو؟ فلا يعيد، ولكن يسجد لسهو متى ما ذكر(ق) من نسي بعض صلاته في نفل، ثم انتقل إلى فرض؛ فإنه يرجع إلى إصلاح النافلة(4) يجب سجود السهوبعد السلام، واستخين قبل السلام(ق إذا عقد المأموم الركعة الأولى مع الإمام ونعس أو ضغط ونابه ذلك؛ فليتبع الإامام ما لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي نعس فيها، إلآ في الجمعة(5) إن ذكر سجدة بعد أن قضى الركعة التي بقيت عليه من صلاة الجمعة، ولا يدري من أي ركعة هي؛ يخر بسعجدة، ويتشهد، ويسلم، ولا يأتي بركعة، وبسجد بعد للخمي، ص:271.
(1) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 92/1.
(2) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة:[173ب].
(3) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 360/1، 361، والتبصرة، للخمي، ص : 530. .
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 533، والتوضيح، لخليل: 296/1. .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/7، والتبصرة، للخمي، ص : 528. .
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 362/1. .
Страница 80